dimanche 13 décembre 2015

قانون الجمعيات في تونس: هل يفسد الإرهاب ما أتت به الثورة؟


أنيس الوهابي – خبير في الجمعيات

لقد برهن المجتمع المدني التونسي على دوره الفاعل على الصعيد الإجتماعي والثقافي والسياسي وعلى قدرته على الضغط والتأثير على المطالب الشعبية وتحريك الرأي العام على غرار كل المجتمات المتقدمة أو التي تصبوا إلى ذلك.
مثلت الجمعيات محركا فاعلا في كل التحركات الإجتماعية وكانت درجة تطورها مقياسا لتطور المجتمعات إعتمادا على دورها المؤكد في تأكيد دور الفرد والجماعة في دعم المؤسسات المدنية ومعاضدة مجهود الدولة في عديد المجالات.
تلعب الجمعيات أيضا دورا هاما في نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية وحسن التصرف وهي بادئ ذي بدئ ملزمة باحترام هذه المبادئ داخلها في تأسيسها وهيكلتها وكافة أنشطتها.
في هذا الإطار، مثل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات طفرة نوعية من أجل تكريس مبادئ الحرية والمسؤولية. حيث يعلن هذا المرسوم من فصله الأول التزام الدولة بضمان "حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".
إن الحرية التي يعلنها هذا المرسوم تتعدى مستوى إعلان المبادئ إلى تكريسها بصفة عملية بدءا بتيسير إجراءات تكوين الجمعيات، مرورا بتأكيد حرية الانضمام إليها، وصولا إلى فتح المجال واسعا لمؤسسيها وأعضائها لتحديد طرق تنظيمها وتسييرها دون تقييد. ذلك يؤكد على رغبة المشرع في تحميل المجتمع المدني دوره كاملا لكنه يحمله في نفس مسؤولية حسن التنظيم والتسيير.
وجب على الجمعيات إذن اعتماد طرق علمية للتنظيم المادي والإداري تمكنها من متابعة أنشطتها وترشيدها ومراقبتها وتقديم المعلومات الضرورية لهياكل القرار فيها ولسائر المؤسسات ذات العلاقة عبر وضع آليات ناجعة لمعالجة المعلومة المالية والإفصاح حولها.
يعد اليوم النسيج الجمعياتي حوالي 000 18 جمعية منها 000 7 جمعية تكونت بعد 2011 وهي الأنشط. مما يشكل تطورا كميا هاما من حيث العدد وطبيعة الأنشطة. إلا أن الوضعية الحالية تشكو من عدة نقاص من بينها غياب نظام جبائي خاص بالجمعيات وضعف انخراط الجمعيات في المنظومة الجبائية وعدم توفر نظام محاسبي خاص بالجمعيات وضعف احترام واجبات الاشهار والإعلام.
أما من حيث الممارسة، فإن ضعف منظومة الرقابة والتأطير للجمعيات كانت سببا في ظهور بعض المخاطر مثل وجود شبهات حول علاقة الجمعيات ببعض الأحزاب أو تورط بعض الجمعيات في ظاهرة الإرهاب.
رغم التحذيرات التي أطلقها بعض العارفين بالمجال الجمعياتي منذ صدور مرسوم 2011-88 فإن الاهتمام بشبهة العلاقة بين بعض الجمعيات والإرهاب لم يبدأ إلا في أواخر حكومة مهدي جمعة، حيث تم حينها الإلتجاء لقوانين أمنية من أجل إيقاف نشاط بعض الجمعيات المشبوهة بقرارات من الولاة. بعد أن جربت تلك الحكومة ضعف المرسوم المنظم للجمعيات، في ما يخص الرقابة والجزر، مع مسألة حل روابط حماية الثورة.
رغم اقتناعنا بضرورة تغيير مرسوم الجمعيات بقانون جديد أكثر احكاما، فإن أصابع الاتهام المتجهة اليوم إلى الجانب التشريعي تتناسى عديد الأسباب الأخرى التي أدت إلى وضعية التسيب الحالية، من ذلك قصور الثقافة القانونية والمالية لدى الفاعلين في المجتمع المدني وعدم توفير الأطر والمؤسسات والموارد البشرية والمادية لتأطير الجمعيات وغلبة البعد السياسي على المدني في ممارسات أقطاب الفاعلين الاجتماعيين.
وضع مرسوم الجمعيات في قفص الاتهام دون الاستقصاء عن الأسباب الأعمق لحالات التسيب والانحراف لن يؤدي إلا إلى التضحية بالبعد التحرري الذي كرسه المرسوم والذي يعد أحد مكاسب الثورة التي نراها تتآكل يوميا برجوع الأنظمة القديمة.
بل إننا اليوم نلاحظ عودة ممارسات الرقابة البيروقراطية، حيث لم يعد ارسال ملف تكوين الجمعية برسالة مضمونة الوصول كافيا بل وجب انتظار وصل الإعلام بالبلوغ الذي لم يعد يسترجع آليا. وترفض حاليا مصالح المطبعة الرسمية قبول أي اشهار لا يحمل ختم مصالح الكتابة العامة للحكومة. كما لاحظت عديد التدخلات في صياغة القوانين الأساسية التي أرادها المرسوم حرة للقطع مع النموذج الأوحد لقانون الجمعيات القديم.
وبذلك فإننا نوصي بـ:
·       تطوير المرجع القانوني (مرسوم 2011-88) لتدعيم وسائل التأطير والرقابة للجمعيات وخاصة عبر بعث مرصد وطني وتحديد المسؤوليات المالية صلب الجمعيات.
·       تنظيم عملية المصادقة على القوائم المالية والإشهار المالي
·       الإسراع بوضع نظام محاسبي خاص بالجمعيات يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نظامها وأنشطتها،
·       إيجاد آليات للتكامل بين أجهزة الرقابة : مراقب الحسابات، دائرة المحاسبات، المصالح الأخرى للرقابة الحكومية)
·       وضع نظام جبائي خاص ومبسط يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجمعيات وطبيعة أنشطتها.
·       تدعيم منظومة التصرف الإداري والمالي للجمعيات من أجل فرض احترام الواجبات القانونية (التسجيل الجبائي، التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسك السجلات القانونية، مسك محاسبة وفق النظام المحاسبي للمؤسسات، اعتماد تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا ما تجاوزت قيمة أي معاملة مالية مبلغ 500 دينار) وتفعيل شروط الانتفاع بالتمويل العمومي.

·       تشديد الرقابة  على واجبات الإفصاح المالي.

mardi 1 décembre 2015

نموذج القانون الأساسي لجمعية تونسية (حسب مقتضيات مرسوم 2011-88 وأحسن الممارسات)

جمعية ........  
- القانون الأساسي -

الباب الأول : التأسيس
الفصل الأول - الموضوع:
تكون بين الأعضاء الذيـن اتّفـقوا أو سيتفقون علـى هذا النـظام الأسـاسـي جمعية غير حكومية أطلق عليها إسم " جمعية ......"  طبق مقتضيات  المرسوم 2011-88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات.

الفصل الثاني - الأهداف:
تهدف الجمعية الى:
1.     
2.     
3.     
يقع تحقيق هذه الأهداف عبر الوسائل التالية:
-        
-        
-        
الفصل  الثالث – العضوية:
تتركب الجمعية من أعضاء نشطين (ذكر الشروط المطلوبة لدي الأعضاء النشطين) ويقوم بخلاص معلوم الإشتراك طبق مقتضيات هذا القانون الأساسي.
يتمتع الأعضاء النشطين بحق الانتخاب والترشح للهيئة المديرة.
يمكن قبول بصفة أعضاء مساندين عضوية (ذكر الشروط المطلوبة لدي الأعضاء المساندين) غير أنهم لا يتمتعون بحق الانتخاب والترشح للهيئة المديرة.
تمسك للهيئة المديرة للجمعية سجلا به قسمان: الأوّل يتضمّن الأعضاء النشطين، والثاني يتضمّن الأعضاء المساندين.
يفقد العضو النشط أو المساند للجمعية عضويته في الحالات التالية:
-       عند تقديم طلب في الانسحاب من العضوية وفق الإجراءات التي يحددها القانون الداخلي.
-       عند إنتفاء إحدى شروط العضوية المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون الأساسي.
-   عند صدور قرار من الهيئة المديرة (أو هيئة الانضباط) بسبب اقتراف خطأ فادح (ذكر أنواع الأخطاء إن وجدت).
-       عند انحلاله بصفة قانونية (في حالة عضوية شخص معنوي).

الفصل الرابع–  الاشتراكات:
كل هيكل عضو نشط أو مساند في الجمعية  ملزم بدفع اشتراك سنوي يقع تحديده سلفا في جلسة التكوين وفي الجلسات العامة السنوية طبق المعايير الّتي يحدّدها القانون الداخلي لجمعية.

الفصل الخامس –  المقر:
حدد مقر الجمعية بـ )ذكر العنوان).
يمكن تغيير مقر الجمعية بقرار داخل نفس الولاية بقرار من الهيئة المديرة.

الباب الثاني : هياكل الجمعية

الفصل السادس – الجلسة العامة:
تكون الجلسة العامّة عادية أو استثنائية أو خارقة للعادة.
6-1 تـنعقــد الجلسة العامة العادية سنويا خلال شهر (ذكر الشهر أو طريقة احتساب الأجل) من كل سنة باستدعاء عبر (ذكر طريقة الاستدعاء) يوجه رئيس الجمعية للأعضاء قبل الجلسة بـ (ذكر الاجل ).
تصادق الجلسة العامة على التقريرين الأدبي والمالي على ضوء تقرير مراقب الحسابات وتشفع مرة كل (ذكر المدة) بجلسة عامة انتخابية طبق هذا القانون الأساسي والنظام الدّاخلي.
تنظر الجلسة العامة في النقاط المدرجة في جدول الأعمال المضمّن بالإستدعاء الداعي لها وتتخذ مقررّاتها حينا في الجلسات العادية والإستثنائية أو تفوض النظر للهيئة المديرة للقيام بذلك عند الإقتضاء.
تعتبر مداولات الجلسات العامة هذه قانونية بحضور (ذكر نسبة الحضور الدنيا) الأعضاء النشطين الخالصين في اشتراكاتهم وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء النشطين. وعند عدم حصول النصاب القانوني في جلسة أولى تعقد جلسة عامّة ثانية في أجل لا يتجاوز (ذكر الأجل) من تاريخ الجلسة العامّة الأولى و تتّخذ القرارات  في هذه الأخيرة بأغلبية الحاضرين.
6-2 تنعقد الجلسة العامّة الإستثنائية  كلّما إقتضى الأمر الدعوة لإنعقادها لأمر هام أو طارئ يمكن أن يختصر فيها أجل الإستدعاء إلى 24 ساعة. و يوجّه الإستدعاء رئيس الجمعية أو (ذكر النسبة) أعضاء الهيئة المديرة. تقع المداولات بنفس الشروط الخاصة بالجلسات العامة العادية المذكورة بالفقرة السابقة.
تنعقد الجلسات العامّة الخارقة للعادة بحضور (ذكر نسبة الحضور الدنيا) الأعضاء النشطين الخالصين في اشتراكاتهم وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء النشطين. وعند عدم حصول النصاب القانوني في جلسة أولى تعقد جلسة عامّة ثانية في أجل لا يتجاوز (ذكر الأجل) من تاريخ الجلسة العامّة الأولى و تتّخذ القرارات في هذ الحال بأغلبية الحاضرين.

الفصل السابع – االهيئة المديرة   :
7-1 تدير الجمعية هيئة مديـرة متركبة من (ذكر العدد) عضوا ينتخبهم الأعضاء النشطون لمدة (ذكر المدة) أثناء جلسة عامة انتخابية وتتركب هذه الهيئة من :
        1) رئيس
        2) نائب رئيس
        3) كاتب عام
        4) أمين مال
        5) (ذكر العدد) أعضاء
يمكن (أو لا يمكن) إعادة انتخاب الهيئة المديرة.
7-2. الهيئة المديرة هي المكلّفة بإدارة وتسيير الجمعية والسهر على تطبيق مقررّاته و تعقد إجتماعاتها بدعوة من رئيسها على الأقل كل (ذكر الوتيرة) لتدارس مختلف المشاغل .
يضبط النظام الدّاخلي كيفية توزيع المسؤوليات وصلاحيات كل عضو وكيفية الاستدعاء واتخاذ القرارات.

الفصل الثامن – السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للجمعية من (ذكر التاريخ) من كل سنة وتنتهي في (ذكر التاريخ) من السنة الموالية.

الفصل التّاسع – التصرف المالي:
تمسك الجمعية الدفاتر المحاسبية وفق التشريع الجاري به العمل ويقدم للجلسة العامة تقريرا في الغرض.
تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.

الفصل  العاشر:
تعين الجلسة العامة للجمعية مراقبا للحسابات من أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعات شروط الإستقلالية عن هياكل التسيير والأعضاء.

الباب الثالث : تنقيح القانون الأساسي وحل الجمعية

الفصل العاشر :  تنقيح القانون الأساسي:
يقع تنقيح القانون الأساسي بطلب من الهيئة التنفيذية للجمعية تتم المصادقة عليه في جلسة عامّة خارقة للعادة .

الفصل الحادي عشر– حل الجمعية :
يقع حل الجمعية عند (ذكر الأسباب).
يتخذ قرار حل الجمعية وفق نفس شروط تنقيح قانونه الأساسي ويتم تعيين مصفي في الغرض.
تعود نتائج التصفية لـ (ذكر المنتفعين).

الفصل الثاني عشر– القانون الداخلي:
تقوم الهيئة المديرة التأسيسية بإعداد القانون الداخلي للجمعية الذى يعرض على الجلسة العامة العادية للمصادقة ويمكن تنقيحه بعد ذلك وفق نفس الإجراء. القانون الداخلي يفسّر ويوضح و ينظم كل أوجه التصرف و التسيير التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي.

(دليل التصرف الاداري والمالي للجمعيات - أنيس الوهابي)

mercredi 18 novembre 2015

Loi de finance 2015 - Les associations dans la ligne de mire

La loi de finances pour la gestion de l'année 2015, en "souffrance" depuis les réserves soulevées par la présidence de la république, n'a pas apporté des nouveautés fiscales majeures.
Une des dispositions fiscales qui méritent d'être étudier de près parce qu'elle pourrait susciter plusieurs problèmes juridiques et procéduraux, est celle relative à l'imposition de certaines association.
En effet, selon la loi de finances, les associations qui ne se conforment pas, dans leurs activités, à la réglementation les régissant, seront soumises à l'impôt sur le bénéfice.
Cette nouvelle disposition soulèvent plusieurs remarques de fonds et de forme.
D'abord de point de vue forme, évoquer le terme "association" nécessitent davantage de précision. Parle-t-on d'associations régies par le décret loi 2011-88 ou cela s'étend aussi aux associations sportives?
Aussi, on pourrait se demander sur la porté des activités "non conforme à la réglementation".
Il est vrai que l'exposé de motif donne plus de précision en évoquant le décret loi 2011-88 et en précisant que les activités concernées par la nouvelle mesure portent sur celles amenant à la distribution de bénéfice entre les membres, ou ayant pour dessein la fraude fiscale.
Il n'en demeure pas moins que l'exposé de motif ne pourra pas remplacer le texte de la loi qui devrait se conformer aux conditions d'exégèse et de précision. Une législation approximative ou non précise peut engendrer des écarts d'interprétation significatifs et des excès dans tous les sens. L'expérience dans ce domaine peux nous inspirer.
D'ailleurs, le développent présenté dans l'exposé de motifs qui considère l'imposition de telles associations comme étant un châtiment, se place à côté de tout l'esprit du système fiscal. L'imposition est plutôt un droit et un devoir constitutionnel, mais jamais une correction.
D'autre part, sur un plan d'orthodoxie réglementaire, l'esprit de la loi poussant à  ramener les associations sous l'égide de l'impôt sur le bénéfice est contraire au fondement même de l'activité non lucrative. N'aurait pas été plus "fondé" de requalifier les associations qui procèdent à des distribution de bénéfice en tant que sociétés de fait, pour activer tout l'arsenal juridique y afférent. Parce que de telles dérives n'ont pas seulement des conséquences fiscales, mais aussi celle qui s'apprêtent au droit commercial, au droit réel et aux questions de responsabilité.
On se demande aussi du volet procédural de la chose. Qui aura la responsabilité d'évaluer le caractère lucratif des activités? Sur quelle base juridique? Et par rapport à quel référentiel juridique?
Il paraît enfin, que cette disposition illustre parfaitement les conditions dans lesquelles la loi de finances a été rédigée et adoptée. Cette disposition devrait ouvrir un débat sur la fiscalité des associations, qui touche tous les aspects, allant du régime aux obligations, et touchant tous les impôts et taxes qui pèsent sur un secteur important mais assez sensible pour qu'il soit traité comme le "commun des contribuables".

Anis WAHABI - Le Temps 24 décembre 2014.

mardi 17 novembre 2015

Modèle des statuts d'une association tunisienne

Association …………..
- STATUTS -[1]

CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION

1.1 Objet
Est constituée, entre les membres qui se sont, ou seront, mis d’accord sur les présents statuts, une association non gouvernementale, à but non lucratif, dénommée « Association ………….. », régie par le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’organisation des associations.

1.2 Objectifs
L’association œuvre pour :
1.       ……………………
2.       ……………………
3.       ……………………
Ces objectifs seront réalisés à travers :
-          ………………….
-          ………………….
-          ………………….
1.3 Conditions d’adhésion
Peut adhérer à l’association les membres actifs remplissant les conditions suivantes :
-          ………………….
-          ………………….
-          ………………….
-          Payer la cotisation annuelle telle que fixée par les présents statuts (ou par le règlement intérieur).
Les membres actifs participent dans toutes les activités de l’association, jouissent du droit de vote et peuvent se porter candidats au comité de direction.
Des membres sympathisants peuvent être acceptés parmi (citer les conditions requises à l’adhésion).
Les membres sympathisants n’ont pas le droit de voter et de soumettre leur candidature au comité de direction de ladite association.
Le comité de direction (ou comité exécutif) tient un registre des membres scindé en deux listes : la liste des membres actifs et la liste des membres sympathisants.
L’adhésion à l’association prend fin dans les cas suivants :
-          à la demande du membre selon les dispositions prévues par le règlement intérieur ;
-          quand le membre ne remplit plus une des conditions d’adhésion prévue au premier paragraphe du présent article.
-          Suite à une décision prise par le comité de direction (ou comité de discipline) motivée par une faute grave (citer les fautes passible d’une telle sanction) ;
-          En cas de dissolution légale (cas des membres personnes morales).
1.4 Revenus et cotisations
Les revenus de l’association sont composés des cotisations, des dons, des subventions publiques et privées ainsi que les revenus des activités (citer la liste limitée des revenus en cas de besoin).
Chaque membre est tenu de payer une cotisation annuelle s’élevant à ……. (ou fixée annuellement par ……), au plus tard le …….. de chaque année.
1.5 Siège
Le siège de l’association est fixé au ………… .
Le siège peut être transféré dans le même gouvernorat par une décision du comité de direction.

STRUCTURES DE L’ASSOCIATION
2.1 L’assemblée générale des membres
L’assemblée générale des membres est soit ordinaire, soit extraordinaire.
2.1.1 L’assemblée générale ordinaire est tenue annuellement pendant le mois de ……… de chaque année, ou exceptionnellement en cas de besoin. Elle est convoquée par le président de l’association, par (mode de convocation), au plus tard …….. avant (délai) de la date de réunion.
L’assemblée générale ordinaire statue sur les points fixés à l’ordre du jour tel que prévu dans l’avis de convocation. Les décisions sont prises immédiatement ou déléguées au comité de direction.
L’assemblée générale ordinaire est déclarée valable lorsque (citer le minium de pourcentage) des membres actifs, acquittés de leur cotisation de l’année, sont présents.  Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de …….. et valablement réunie quelque soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à (citer le pourcentage minimum) des membres présents.
2.1.2 L’assemblée générale extraordinaire est tenue à l’effet de statuer sur les points modifiant les statuts de l’association. Elle est convoquée par le président de l’association, par (mode de convocation), au plus tard …….. avant (délai) de la date de réunion.
L’assemblée générale extraordinaire statue sur les points fixés à l’ordre du jour tel que prévu dans l’avis de convocation.
L’assemblée générale extraordinaire est déclarée valable lorsque (citer le minium de pourcentage) des membres actifs, acquittés de leur cotisation de l’année, sont présents.  Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de …….. et valablement réunie quelque soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à (citer le pourcentage minimum) des membres présents.
2.2 Comité de direction (ou comité exécutif)
2.2.1 L’association est dirigée par un comité de direction constitué de ….. membres élus parmi les membres actifs acquittés de leur cotisation à la date de la tenue de l’assemblée élective ; et ce pour mandat de …… ans.
2.2.2 Le comité de direction est composé de :
- Président, représentant légal de l’association et présidant ses réunions et ses assemblées.
- Vice-président, remplace le Président en cas d’absence et accomplit certaines de ses fonctions suite à sa délégation, ou la délégation du comité de direction.
- Secrétaire général, occupant les fonctions de gestion administrative de l’association.
- Trésorier, représentant financier unique de l’association ayant la responsabilité de la gestion financière.
- Membre chargé de ….
- Membre chargé de ….
- Membre chargé de ….
Les membres du comité de direction sont (ou ne sont pas) rééligibles.
2.2.3 Le comité de direction assure la gestion de l’association et veille à l’application et au suivi de ses décisions. Il est réuni sur convocation de son président chaque (citer la fréquence).
Le règlement intérieur fixe les modalités de déroulement des réunions et les responsabilités de chaque membre.
2.3 Année comptable
L’année comptable est fixée du …… au ……. .
2.4 Gestion financière
L’association tient une comptabilité d’engagement conformément à la réglementation en vigueur, sous la responsabilité du trésorier qui prépare annuellement un rapport financier.
L’association publie annuellement ses états financiers et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant, dans un quotidien et dans le site internet de l’association s’il existe ; et ce dans un délai de un mois à partir de la date d’approbation des états financiers.
2.5 Commissaire aux comptes
L’assemblée générale ordinaire nomme un commissaire aux comptes parmi les membres de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, pour une période de trois ans non renouvelable.

CHAPITRE TROISIEME : MODIFICATION DES STATUTS ET LIQUIDATION
3.1 Modification des statuts
Les statuts de l’association sont modifiés à l’initiative du comité de direction, par une décision de l’assemblée générale extraordinaire.
3.2 Liquidation de l’association
L’association est liquidée lorsque ………
La décision de liquidation de l’association est prise par l’assemblée générale extraordinaire, qui nomme un liquidateur.
Le boni de la liquidation revient à ………. .

CHAPITRE QUATRIEME : REGLEMENT INTERIEUR
3.3 Règlement intérieur
Le comité de direction prépare un règlement intérieur et le met à jour. Le règlement intérieur est soumis à l’assemblée générale ordinaire pour approbation.
Le règlement intérieur détaille tous les points relatifs à la gestion de l’association et son fonctionnement, tant qu’il ne se contredit pas avec les présents statuts.


[1] Modèle de statuts présenté à titre indicatif étant donné que les statuts à déposer lors de la constitution doivent être rédigés obligatoirement en langue arabe.

دليل التصرف الأداري والمالي في الجمعيات



صدر الكتاب للمؤلف أنيس الوهابي عن دار أبواب للنشر في حجم 12×19,5 صم ويحتوي على 144 صفحة و9 أبواب تعالج مسألة الحوكمة الرشيدة للجمعيات وتفصل كاللآتي:

- الإطار القانوني
- نظام الجباية والتغطية الإجتماعية
- منظومة الرقابة الداخلية للجمعية
- التمويل العمومي
- قواعد التصرف المالي
- مبادئ قيد المعلومة المالية
- إعداد الميزانية
- إعداد القوائم المالية
- دليل تقييم منظومة التصرف الإداري والمالي


mercredi 11 novembre 2015

حوافز الانتداب لدى الجمعيات التونسية

تتمتع الجمعية بحوافز انتداب حاملي الشهادات وفق البرامج التي تقدمها وزارة التكوين المهني والتشغيل مثل عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي وعقد التأهيل والإدماج المهني وعقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، وذلك حسب أنشطة الجمعية واختصاصاتها وإطار العمل والتكوين فيها.


إلا أن البرنامج الاكثر تطويعا للعمل الجمعياتي هو برنامج الخدمة المدنية التطوعيّة والذي يختص بنا يلي:
o       الأهداف :
يهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لأول مرة، والذين لم ينتفعوا سابقا بتربّصات إعداد للحياة المهنية SIVP، من قضاء تربّصات بصفة تطوّعيّة ولنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية، وإلى تمكينهم من مرافقة مشخّصة تيسّر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.
ويعهد بالإشراف على هذه التربّصات إلى جمعيات أو إلى منظمات مهنية وذلك بناء على اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
o       الفئة المستهدفة:
حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لأول مرة، والذين لم ينتفعوا سابقا بتربّصات إعداد للحياة المهنية.
o       التربّص :
حدّدت المدة القصوى للتربص في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية بإثني عشر شهرا.
تتولّى الجمعية أو المنظمة المهنية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومع المنتفع، ضبط المحتوى المفصّل للتربّص. كما تتولّى متابعة المنتفع خلال كامل فترة التربص.
ويتعيّن على المتربّص حضور حصص مرافقة تنظّمها دوريا لهذا الغرض الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
كما يتعيّن على المتربّص موافاة الجمعية أو المنظمة المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في نهاية كل ثلاثة أشهر، بتقرير يتضمّن بيانات حول سير التربص، وذلك وفقا للأنموذج المتوفر للغرض لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
o       المنحة :
تسند للمتربص منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارا طيلة كامل فترة التربص.
 كما يمكن أن يتكفّل الصندوق الوطني للتشغيل بجزء لا يتجاوز 60% من نفقات النقل العمومي داخل المدن لفائدة المنتفعين بالبرنامج، وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة النقل.
o       وثائق الملف:
يستوجب الإنتفاع بهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
-   إمضاء اتفاقية الخدمة المدنية التطوعية في 3 نسخ أصلية من قبل الجمعية،
-  ختم وإمضاء مطلب ترشح للانخراط في البرنامج،
-  تعميير الجذاذة الخاصة بمشاريع النشاط المقترحة لبرنامج الخدمة المدنية التطوعية،
-  نسخة من النظام الأساسي للجمعية،
-  نسخة من قرار تكوين الجمعية صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
-  نسخة من محضر جلسة الهيئة المديرة للجمعية للسنة الأخيرة والذي يتضمن خاصة المصادقة على التقرير المالي والأدبي،
-  نسخة من سند ملكية المقر الرئيسي للجمعية أو نسخة من عقد كراء المحل أو شهادة في التوطين مسلمة من مالك المحل الموضوع على ذمة الجمعية،
-  نسخة من بطاقة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية.
(دليل التصرف الأداري والمالي للجمعيات، أنيس الوهابي، دار أبواب للنشر 2014)