mardi 1 décembre 2015

نموذج القانون الأساسي لجمعية تونسية (حسب مقتضيات مرسوم 2011-88 وأحسن الممارسات)

جمعية ........  
- القانون الأساسي -

الباب الأول : التأسيس
الفصل الأول - الموضوع:
تكون بين الأعضاء الذيـن اتّفـقوا أو سيتفقون علـى هذا النـظام الأسـاسـي جمعية غير حكومية أطلق عليها إسم " جمعية ......"  طبق مقتضيات  المرسوم 2011-88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات.

الفصل الثاني - الأهداف:
تهدف الجمعية الى:
1.     
2.     
3.     
يقع تحقيق هذه الأهداف عبر الوسائل التالية:
-        
-        
-        
الفصل  الثالث – العضوية:
تتركب الجمعية من أعضاء نشطين (ذكر الشروط المطلوبة لدي الأعضاء النشطين) ويقوم بخلاص معلوم الإشتراك طبق مقتضيات هذا القانون الأساسي.
يتمتع الأعضاء النشطين بحق الانتخاب والترشح للهيئة المديرة.
يمكن قبول بصفة أعضاء مساندين عضوية (ذكر الشروط المطلوبة لدي الأعضاء المساندين) غير أنهم لا يتمتعون بحق الانتخاب والترشح للهيئة المديرة.
تمسك للهيئة المديرة للجمعية سجلا به قسمان: الأوّل يتضمّن الأعضاء النشطين، والثاني يتضمّن الأعضاء المساندين.
يفقد العضو النشط أو المساند للجمعية عضويته في الحالات التالية:
-       عند تقديم طلب في الانسحاب من العضوية وفق الإجراءات التي يحددها القانون الداخلي.
-       عند إنتفاء إحدى شروط العضوية المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون الأساسي.
-   عند صدور قرار من الهيئة المديرة (أو هيئة الانضباط) بسبب اقتراف خطأ فادح (ذكر أنواع الأخطاء إن وجدت).
-       عند انحلاله بصفة قانونية (في حالة عضوية شخص معنوي).

الفصل الرابع–  الاشتراكات:
كل هيكل عضو نشط أو مساند في الجمعية  ملزم بدفع اشتراك سنوي يقع تحديده سلفا في جلسة التكوين وفي الجلسات العامة السنوية طبق المعايير الّتي يحدّدها القانون الداخلي لجمعية.

الفصل الخامس –  المقر:
حدد مقر الجمعية بـ )ذكر العنوان).
يمكن تغيير مقر الجمعية بقرار داخل نفس الولاية بقرار من الهيئة المديرة.

الباب الثاني : هياكل الجمعية

الفصل السادس – الجلسة العامة:
تكون الجلسة العامّة عادية أو استثنائية أو خارقة للعادة.
6-1 تـنعقــد الجلسة العامة العادية سنويا خلال شهر (ذكر الشهر أو طريقة احتساب الأجل) من كل سنة باستدعاء عبر (ذكر طريقة الاستدعاء) يوجه رئيس الجمعية للأعضاء قبل الجلسة بـ (ذكر الاجل ).
تصادق الجلسة العامة على التقريرين الأدبي والمالي على ضوء تقرير مراقب الحسابات وتشفع مرة كل (ذكر المدة) بجلسة عامة انتخابية طبق هذا القانون الأساسي والنظام الدّاخلي.
تنظر الجلسة العامة في النقاط المدرجة في جدول الأعمال المضمّن بالإستدعاء الداعي لها وتتخذ مقررّاتها حينا في الجلسات العادية والإستثنائية أو تفوض النظر للهيئة المديرة للقيام بذلك عند الإقتضاء.
تعتبر مداولات الجلسات العامة هذه قانونية بحضور (ذكر نسبة الحضور الدنيا) الأعضاء النشطين الخالصين في اشتراكاتهم وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء النشطين. وعند عدم حصول النصاب القانوني في جلسة أولى تعقد جلسة عامّة ثانية في أجل لا يتجاوز (ذكر الأجل) من تاريخ الجلسة العامّة الأولى و تتّخذ القرارات  في هذه الأخيرة بأغلبية الحاضرين.
6-2 تنعقد الجلسة العامّة الإستثنائية  كلّما إقتضى الأمر الدعوة لإنعقادها لأمر هام أو طارئ يمكن أن يختصر فيها أجل الإستدعاء إلى 24 ساعة. و يوجّه الإستدعاء رئيس الجمعية أو (ذكر النسبة) أعضاء الهيئة المديرة. تقع المداولات بنفس الشروط الخاصة بالجلسات العامة العادية المذكورة بالفقرة السابقة.
تنعقد الجلسات العامّة الخارقة للعادة بحضور (ذكر نسبة الحضور الدنيا) الأعضاء النشطين الخالصين في اشتراكاتهم وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء النشطين. وعند عدم حصول النصاب القانوني في جلسة أولى تعقد جلسة عامّة ثانية في أجل لا يتجاوز (ذكر الأجل) من تاريخ الجلسة العامّة الأولى و تتّخذ القرارات في هذ الحال بأغلبية الحاضرين.

الفصل السابع – االهيئة المديرة   :
7-1 تدير الجمعية هيئة مديـرة متركبة من (ذكر العدد) عضوا ينتخبهم الأعضاء النشطون لمدة (ذكر المدة) أثناء جلسة عامة انتخابية وتتركب هذه الهيئة من :
        1) رئيس
        2) نائب رئيس
        3) كاتب عام
        4) أمين مال
        5) (ذكر العدد) أعضاء
يمكن (أو لا يمكن) إعادة انتخاب الهيئة المديرة.
7-2. الهيئة المديرة هي المكلّفة بإدارة وتسيير الجمعية والسهر على تطبيق مقررّاته و تعقد إجتماعاتها بدعوة من رئيسها على الأقل كل (ذكر الوتيرة) لتدارس مختلف المشاغل .
يضبط النظام الدّاخلي كيفية توزيع المسؤوليات وصلاحيات كل عضو وكيفية الاستدعاء واتخاذ القرارات.

الفصل الثامن – السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للجمعية من (ذكر التاريخ) من كل سنة وتنتهي في (ذكر التاريخ) من السنة الموالية.

الفصل التّاسع – التصرف المالي:
تمسك الجمعية الدفاتر المحاسبية وفق التشريع الجاري به العمل ويقدم للجلسة العامة تقريرا في الغرض.
تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.

الفصل  العاشر:
تعين الجلسة العامة للجمعية مراقبا للحسابات من أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعات شروط الإستقلالية عن هياكل التسيير والأعضاء.

الباب الثالث : تنقيح القانون الأساسي وحل الجمعية

الفصل العاشر :  تنقيح القانون الأساسي:
يقع تنقيح القانون الأساسي بطلب من الهيئة التنفيذية للجمعية تتم المصادقة عليه في جلسة عامّة خارقة للعادة .

الفصل الحادي عشر– حل الجمعية :
يقع حل الجمعية عند (ذكر الأسباب).
يتخذ قرار حل الجمعية وفق نفس شروط تنقيح قانونه الأساسي ويتم تعيين مصفي في الغرض.
تعود نتائج التصفية لـ (ذكر المنتفعين).

الفصل الثاني عشر– القانون الداخلي:
تقوم الهيئة المديرة التأسيسية بإعداد القانون الداخلي للجمعية الذى يعرض على الجلسة العامة العادية للمصادقة ويمكن تنقيحه بعد ذلك وفق نفس الإجراء. القانون الداخلي يفسّر ويوضح و ينظم كل أوجه التصرف و التسيير التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي.

(دليل التصرف الاداري والمالي للجمعيات - أنيس الوهابي)

14 commentaires:

  1. شكرا .جمعية الفلاحة البيولوجية بشمال افريقيا

    RépondreSupprimer
  2. كيف يمكن أن أتمم وثائق الجمعية التي تحصلت على ترخيصها و أدرجتها بالرائد الرسمي سنة 2015 ولحد الأن لم نقم بأي نشاط وأريد أن أواصل نشاط الجمعية

    RépondreSupprimer
  3. بالله حاجتي بنسخه من القانون الأساسي لإنشاء جمعية بيئة

    RépondreSupprimer
  4. شكرا بالنسبة للجمعيات الرياضية

    RépondreSupprimer
  5. ارغب فی الاطلاع علی القانون الاساسی للجمعیات

    RépondreSupprimer
  6. نريد تكوين جمعية مدنية لتقوم على صيانة حب سكني وتكون من عدة عمارات

    RépondreSupprimer
  7. نحب نعمل جمعية بيئية حاجتي بالقانون الأساسي

    RépondreSupprimer
  8. ما هي شروط الرجوع في تحديد المسؤولية لمدتين نيابيتين

    RépondreSupprimer
  9. بربي شروط انشاء جمعية ثقافية و القانون الأساسي ...شكرا

    RépondreSupprimer