dimanche 22 mai 2016

أمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 متمم بالأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012، 
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر إلى ضبط معايير إسناد التمويل العمومي للجمعيات وإجراءاته وشروطه، كما يضبط آليات متابعة الجمعيات المستفيدة بالتمويل العمومي ومراقبتها.
الفصل 2 – يقصد بالتمويل العمومي المسند للجمعيات المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية الدولة أو ميزانيات الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها أو المنشآت ذات الأغلبية العمومية بهدف دعم الجمعيات ومساعدتها على انجاز المشاريع وعلى تطوير نشاطها، وذلك على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنشاطات.
الفصل 3 – يسند التمويل العمومي للجمعيات:
-        إما لتدعيم نشاطها وتطوير وسائل عملها تبعا لطلبات مباشرة تتقدم بها الجمعيات.
-        أو لتنفيذ مشاريع تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي وتهدف إلى تحقيق النفع العام وذلك إما تبعا لدعوة للترشح يطلقها الهيكل العمومي المعني أو تبعا لاتفاقية شراكة بمبادرة من الجمعية.
الفصل 4 – يتولى كل هيكل عمومي، على معنى أحكام الفصل 2 من هذا الأمر، في بداية كل سنة ضبط المشاريع التي تكون موضوع دعوة للترشح.
الفصل 5 – لا تخضع المشاريع المنجزة من قبل الجمعيات تطبيقا لأحكام هذا الأمر للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.
الباب الثاني – شروط وإجراءات الحصول على التمويل العمومي
الفصل 6 – يشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي:
-        أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
-        أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها الإداري والمالي،
-        أن تكون وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
الفصل 7 – يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
-        النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،
-        قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها،
-        تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار،
-        نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
-        آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة،
-        نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، 
-        نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية،
-        الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية،
-        الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية،
-        وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.
الفصل 8 – يتعين على الجمعيات الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة تقديم تقرير مفصل حول موارد الجمعية وتدقيق أوجه الاستعمالات التي سيخصص لها التمويل العمومي المطلوب.
ولا يجب أن يتجاوز التمويل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة سقفا يتم ضبطه من قبل الهيكل العمومي بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 9 – علاوة على الوثائق المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الهيكل العمومي بالمعطيات التالية :
-        دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لإنجازه،
-        رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة،
-        هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية،
-        التمشي المقترح لإنجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه،
-        السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
الفصل 10 – تحدث لجنة فنية على مستوى كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا الأمر تتولى النظر في مطالب الحصول على التمويل العمومي بما في ذلك الطلبات المباشرة وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن إسناده.
تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل العمومي أو من ينوبه بصفة رئيس وممثلين عن الإدارات المعنية التابعة للهيكل العمومي وممثل عن سلطة الإشراف ومراقب المصاريف العمومية بصفة أعضاء.
يعوض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة بالنسبة للجنة الفنية المحدثة على مستوى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
وبالنسبة للشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل أو من ينوبه بصفة رئيس وممثل عن مجلس الإدارة وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة وممثل عن المنشأة الأم.
وبالنسبة للشركات ذات الأغلبية العمومية تتركب اللجنة الفنية من رئيس الهيكل أو من ينوبه بصفة رئيس وممثل عن المنشأة العمومية وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة.
يعين رئيس الهيكل العمومي أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره في أعمال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
الفصل 11 – يسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية:
-        النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع،
-        التمشي المقترح لإنجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة،
-        عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها،
-        الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع،
-        مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية. 
تعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم في إطار شبكة جمعيات.
ويسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلبات المباشرة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية :
-        أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المنجزة سابقا من قبل الجمعية،
-        أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المزمع انجازها مستقبلا.
الفصل 12 – يصرف التمويل العمومي بمقتضى مقرر من رئيس الهيكل العمومي المعني بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر.
وبالنسبة للتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقيات الشراكة، يرفق المقرر المتعلق بصرف التمويل العمومي بعقد يبرم بين رئيس الهيكل العمومي المعني ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية :
-        حقوق كل طرف والتزاماته،
-        مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل،
-        الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء،
-        طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.
الباب الثالث – أحكام خاصة بالتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح
الفصل 13 – تخضع الدعوة للترشح التي يطلقها الهيكل العمومي لإنجاز مشروع معين إلى مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية.
الفصل 14 – تنشر الدعوة للترشح بوسائل الإعلام المكتوبة عشرون يوما (20) على الأقل من تاريخ فتح باب الترشحات من قبل الهيكل العمومي المعني وبالموقع الالكتروني الخاص به إن وجد.
ويتضمن الإعلان خاصة ما يلي:
-        موضوع المشروع المزمع تكليف الجمعية أو الجمعيات بإنجازه،
-        الوثائق التي يتعين تقديمها بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا الأمر،
-        تاريخ فتح وغلق باب الترشحات،
-        معايير الاختيار.
الفصل 15 – تبت اللجنة الفنية، المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر، في مطالب التمويل العمومي المقدمة في إطار الدعوة للترشح خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات، وتتولى خاصة ما يلي:
-        النظر في تقرير الفرز على أساس المعايير المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر،
-        تحديد مبلغ التمويل العمومي المخصص للمشروع وكيفية توزيعه على الجمعيات المستفيدة عند الاقتضاء ورزنامة صرفه بحسب التقدم في انجاز المشروع.
يتولى الهيكل العمومي المعني تعليق نتائج أعمال اللجنة الفنية بمقره وبهياكله الجهوية والمحلية، كما يتولى دعوة الجمعية التي تم الاختيار عليها لإتمام إجراءات التعاقد معها.
الباب الرابع – أحكام خاصة بالتمويل العمومي المسند في إطار اتفاقية الشراكة
الفصل 16 – اتفاقية الشراكة عقد يبرم لمدة أقصاها ثلاث سنوات يربط هيكلا عموميا أو أكثر بجمعية أو أكثر ويكون بمبادرة من جمعية أو أكثر، لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة تندرج ضمن أولويات الهيكل العمومي.
الفصل 17 – تتولى اللجنة دراسة المطالب المقدمة في إطار اتفاقيات الشراكة وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن إسناده للجمعيات التي تستجيب للمعايير المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي المطلب.
الفصل 18 – يبرم الهيكل العمومي اتفاقية شراكة مع الجمعية أو الجمعيات الصادرة عنها المبادرة بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا الأمر.
الباب الخامس – المتابعة والرقابة
الفصل 19 – يرفع الهيكل العمومي المعني وجوبا لوزارة الإشراف والكتابة العامة للحكومة ولوزارة المالية ولدائرة المحاسبات تقريرا سنويا يتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة وأوجه إسناده.
الفصل 20 – ترفع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي، في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة، وجوبا إلى الهيكل العمومي المعني وإلى وزارة المالية تقريرا سنويا حول استعمال الأموال العمومية المنتفع بها وتقدم إنجازها للمشاريع التي استفادت بعنوانها بتمويل عمومي.
الفصل 21 – علاوة على الالتزامات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 44 منه، تخضع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي إلى رقابة ميدانية من قبل أعوان التفقديات والمصالح الفنية الراجعة بالنظر إلى وزارة الإشراف.
كما تخضع إلى رقابة وتفقد من قبل هياكل الرقابة العامة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك فيما يتعلق بأوجه التصرف في التمويل العمومي المسند.
الفصل 22 – يجب على الجمعية التي لم تحترم بنود العقد كليا أو جزئيا تجاه الهيكل العمومي المعني إرجاع كامل أو ما تبقى من مبلغ التمويل العمومي المتحصل عليه ما لم تتولى تسوية وضعيتها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليها.
الفصل 23 – لا يمكن للجمعية التي لم تحترم بنود العقد، بخصوص انجاز المشاريع التي انتفعت بعنوانها بتمويل عمومي أو لم ترفع التقارير الدورية المشار إليها بالفصل 20 من هذا الأمر، أن تنتفع مجددا بتمويل عمومي وذلك إلى حين تسوية وضعيتها طبقا لأحكام هذا الأمر.
الباب السادس – أحكام مختلفة
الفصل 24 – تنطبق الأحكام المتعلقة بالدعوة للترشح وباتفاقيات الشراكة المنصوص عليها بهذا الأمر على برامج الصندوق الوطني للتشغيل باستثناء أحكام الفصلين 20 و 20 مكرر من الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 (جديد) – تستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر المنح التي تتكفل بها الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بعنوان نفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسات التربية المختصة المسيرة من قبل جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة [1].
كما تستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر المنح والتمويلات والأجور المسندة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016. وتضبط إجراءات وشروط إسنادها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية [2].
الفصل 25 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 – كما يمكن أن تستثني من تطبيق أحكام هذا الأمر وإلى غاية 31 مارس 2018، المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تتوفر فيها الشروط التالية:
-        اكتسبت صبغة وطنية وذات نفع عام،
-        تتميز بدور فعال ونشيط على المستوى الجهوي والمحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خلال توفير فروع جهوية ومحلية ومقرات وممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف الأصناف،
-        تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها،
-        تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي والاجتماعي،
-        خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية،
-        تعتمد القواعد والمبادئ الأساسية في التصرف في المال العام،
-        أثبتت سلامة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
على أن تتولي الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية خلال المدة المحددة أعلاه.
وتضبط سنويا قائمة في الجمعيات التي ينطبق عليها هذا الإجراء بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 26 – يتعين على الجمعيات التي استفادت بتمويل عمومي قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ احترام الباب الخامس منه.
الفصل 27 – تلغى أحكام الأمر عدد 599 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بضبط قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والإعانات القابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 28 – الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 18 نوفمبر 2013.




[1]  الفصل 25 جديد – نقح بمقتضى الأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
[2]  الفصل 25 جديد – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015.

1 commentaire:

  1. نذكر على سبيل المثال تعدي ملف قيم للحصول على تمويل عمومي للبلدية. المستشارين البلديين يفيضهم حنكة المستقلين في اعداد ملفات المشاريع يلسسون جمغيات يتراسونها و يستغبون نفوذهم داخل المجبس و تاثيرهم

    المعنوي على النشطاء المدنيين و خاصة الشباب . ثم بكل جراة و تحيل و مكر يستعملون الملفات التي ترد عليهم حاهزة و يوظفونها في جمعياتهم و بتعب و باجتهاد غيرهم يتحصلون على التمويلات باسم جمعيتهم بعد سرقة لا الافكار فحسب و انما المشاريع برمتها.

    RépondreSupprimer