dimanche 22 mai 2016

أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمشار إليه أعلاه الفصل 25 مكرر كما يلي :

الفصل 25 مكرر : كما يمكن أن تستثني من تطبيق أحكام هذا الأمر وإلى غاية 31 مارس 2018، المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تتوفر فيها الشروط التالية :

ـ اكتسبت صبغة وطنية وذات نفع عام،

ـ تتميز بدور فعال ونشيط على المستوى الجهوي والمحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خلال توفير فروع جهوية ومحلية ومقرات وممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف الأصناف،

ـ تمتعت باعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة والمخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها،

ـ تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها،

ـ تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي والاجتماعي،

ـ خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية،

ـ تعتمد القواعد والمبادئ الأساسية في التصرف في المال العام،

ـ أثبتت سلامة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.

على أن تتولي الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية خلال المدة المحددة أعلاه.

وتضبط سنويا قائمة في الجمعيات التي ينطبق عليها هذا الإجراء بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 2 ـ الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire