mercredi 11 novembre 2015

التمويل العمومي للجمعيات

1. تعريف التمويل العمومي:
يقصد بالتمويل العمومي المسند للجمعيات المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية الدولة أو ميزانيات الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34% من رأس مالها أو المنشآت ذات الأغلبية العمومية بهدف دعم الجمعيات ومساعدتها على انجاز المشاريع وعلى تطوير نشاطها، وذلك على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنشاطات.
2. أبواب التمويل العمومي:
يسند التمويل العمومي للجمعيات :
ـ إما لتدعيم نشاطها وتطوير وسائل عملها تبعا لطلبات مباشرة تتقدم بها الجمعيات،
ـ أو لتنفيذ مشاريع تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي وتهدف إلى تحقيق النفع العام وذلك إما تبعا لدعوة للترشح يطلقها الهيكل العمومي المعني أو تبعا لاتفاقية شراكة بمبادرة من الجمعية.
3. شروط إسناد التمويل العمومي:
يشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي :
ـ أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
ـ أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها الإداري والمالي،
ـ أن تكون وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية.
4. إجراءات الحصول على التمويل العمومي
يتولى كل هيكل عمومي في بداية كل سنة ضبط المشاريع التي تكون موضوع دعوة للترشح.
يشكل كل هيكل عمومي لجنة فنية تتولى تحديد سقف التمويل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة والنظر في مطالب الحصول على التمويل العمومي بما في ذلك الطلبات المباشرة وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي.
1.4 مطلب الترشح:
يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
1.1.4 الوثائق العامة:
1. النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،
2. قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها،
3. تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار،
4. نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق،
5. آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة،
6. نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا،
7. نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية،
8. الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية،
9. الوثائق المثبتة لقيام الجمعية، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية، بواجب النشر وإعلام الكاتب العام للحكومة،
10. وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.
2.1.4 الوثائق الخاصة بتمويل الطلبات المباشرة:
علاوة على الوثائق العامة، يتعين على كل جمعية تتقدم بطلب تمويل مباشر تقديم تقرير مفصل حول موارد الجمعية وتدقيق أوجه الاستعمالات التي سيخصص لها التمويل العمومي المطلوب.
3.1.4 الوثائق الخاصة بالتمويل في إطار الترشح أو الشراكة:
علاوة على الوثائق العامة، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الهيكل العمومي بالمعطيات التالية :
1. دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لإنجازه،
2. رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة،
3. هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية،
4. التمشي المقترح لإنجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه،
5. السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
2.4 منهجية اختيار المشاريع الممولة
1.2.4 في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة
يسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية:
ـ النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع،
ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة،
ـ عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها،
ـ الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع،
ـ مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية.
تعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم في إطار شبكة جمعيات.
ويسند التمويل العمومي للجمعيات في إطار الطلبات المباشرة باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية :
ـ أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المنجزة سابقا من قبل الجمعية،
ـ أهمية النشاط والبرامج والتدخلات المزمع انجازها مستقبلا.
يصرف التمويل العمومي بمقتضى مقرر من رئيس الهيكل العمومي المعني بناءا على الرأي المطابق للجنة الفنية.
وبالنسبة للتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقيات الشراكة، يرفق المقرر المتعلق بصرف التمويل العمومي بعقد يبرم بين رئيس الهيكل العمومي المعني ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية :
ـ حقوق كل طرف والتزاماته،
ـ مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل،
ـ الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء،
ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.
2.2.4 في إطار الدعوة للترشح
تخضع الدعوة للترشح التي يطلقها الهيكل العمومي لإنجاز مشروع معين إلى مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية.
تنشر الدعوة للترشح بوسائل الإعلام المكتوبة عشرون يوما (20) على الأقل من تاريخ فتح باب الترشحات من قبل الهيكل العمومي المعني وبالموقع الالكتروني الخاص به إن وجد.
ويتضمن الإعلان خاصة ما يلي :
ـ موضوع المشروع المزمع تكليف الجمعية أو الجمعيات بإنجازه،
ـ الوثائق التي يتعين تقديمها،
ـ تاريخ فتح وغلق باب الترشحات،
ـ معايير الاختيار.
تبت اللجنة الفنية في مطالب التمويل العمومي المقدمة في إطار الدعوة للترشح خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات، وتتولى خاصة ما يلي:
ـ النظر في تقرير الفرز على أساس المعايير المحددة،
ـ تحديد مبلغ التمويل العمومي المخصص للمشروع وكيفية توزيعه على الجمعيات المستفيدة عند الاقتضاء ورزنامة صرفه بحسب التقدم في انجاز المشروع.
يتولى الهيكل العمومي المعني تعليق نتائج أعمال اللجنة الفنية بمقره وبهياكله الجهوية والمحلية، كما يتولى دعوة الجمعية التي تم الاختيار عليها لإتمام إجراءات التعاقد معها.
3.2.4 في إطار اتفاقية الشراكة
اتفاقية الشراكة عقد يبرم لمدة أقصاها ثلاث سنوات يربط هيكلا عموميا أو أكثر بجمعية أو أكثر ويكون بمبادرة من جمعية أو أكثر، لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة تندرج ضمن أولويات الهيكل العمومي.
تتولى اللجنة دراسة المطالب المقدمة في إطار اتفاقيات الشراكة وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن إسناده للجمعيات التي تستجيب للمعايير المحددة وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي المطلب.
يبرم الهيكل العمومي اتفاقية شراكة مع الجمعية أو الجمعيات الصادرة عنها المبادرة بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية.
6. المتابعة والرقابة
يرفع الهيكل العمومي المعني وجوبا لوزارة الإشراف والكتابة العامة للحكومة ولوزارة المالية ولدائرة المحاسبات تقريرا سنويا يتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة وأوجه إسناده.
تخضع الجمعيات التي تتمتع بالتمويل العمومي، بما في ذلك الجمعيات التي تمتعت بالتمويل العمومي قبل صدور الأمر المؤرخ في 18 نوفمبر 2013، للالتزامات التالية:
- تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر التمويل والنفقات إلى دائرة المحاسبات،
- تقديم تقرير سنوي حول استعمال الأموال العمومية المنتفع بها وتقدم إنجاز المشاريع التي استفادت بتمويل عمومي في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة، إلى الهيكل العمومي المعني وإلى وزارة المالية.
- الخضوع لرقابة ميدانية من قبل أعوان التفقديات والمصالح الفنية الراجعة بالنظر إلى وزارة الإشراف ورقابة وتفقد هياكل الرقابة العامة فيما يتعلق بأوجه التصرف في التمويل العمومي المسند.
- إرجاع كامل أو ما تبقى من مبلغ التمويل العمومي المتحصل عليه في حالة عدم احترام البنود التعاقدية كليا أو جزئيا ما لم تتم تسوية الوضعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليها.
لا يمكن للجمعية التي لم تحترم بنود العقد، بخصوص انجاز المشاريع التي انتفعت بعنوانها بتمويل عمومي أو لم ترفع التقارير الدورية الضرورية، أن تنتفع مجددا بتمويل عمومي وذلك إلى حين تسوية وضعيتها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire